الوطن

الجريدة الرسمية: إقرار عقوبة الإعدام لجرائم اختطاف الأطفال والحرائق العمدية

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية القانون رقم 26-13 المؤرخ في 12 أكتوبر 2026، المعدل والمتمم للأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو 1966 والمتضمن قانون العقوبات، والمتعلق بتشديد العقوبات على مرتكبي جرائم اختطاف الأطفال والحرائق العمدية، بما يشمل إقرار عقوبة الإعدام.

وينص القانون على إقرار عقوبة الإعدام ضد كل من يخطف طفلًا بأي وسيلة كانت، أو يقوم بتعذيبه أو الاعتداء عليه جنسيًا أو التنكيل به، بغض النظر عن أي عقوبات أخرى مخالفة منصوص عليها في التشريع ساري المفعول.

وفيما يتعلق بالحرائق العمدية، ينص القانون على عقوبة الإعدام لكل من يضرم النار عمدًا في الغابات والحقول والأشجار والأخشاب الموجودة داخل الغابات. كما تشمل العقوبة إضرام النار عمدًا في الأملاك العمومية أو الخاصة إذا تم ذلك بإيعاز أو لصالح دولة أو طرف أجنبي، أو في إطار جرائم الخيانة والتخابر أو جماعة إجرامية منظمة، أو إذا استهدفت الأفعال الأمن والنظام العموميين أو الوحدة الوطنية أو استقرار المؤسسات أو الاقتصاد الوطني أو ألحقت أضرارًا بالبيئة والثروات الغابية والنباتية والحيوانية والزراعية.

وتمتد العقوبات، وفق القانون، إلى كل من يحرض على هذه الأفعال أو يشجعها أو يمولها أو يدبرها أو يساهم في ارتكابها أو الإعداد لها أو تسهيلها بأي وسيلة، بما فيها تكنولوجيات الإعلام والاتصال ومواقع التواصل الاجتماعي. كما يعاقب بالإعدام إذا أدى الحريق العمدي إلى وفاة شخص أو عدة أشخاص، مع عدم استفادة المدانين بجرائم الحرائق أو الاعتداء على الأطفال من الظروف المخففة المنصوص عليها في قانون العقوبات.

زر الذهاب إلى الأعلى